(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304360 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يكون المعقود عليه معلوما

...............................................................................


مثلا اشتريت الثوب بخمسة دراهم، الباء دخلت على الخمسة بخمسة على الدراهم فالثمن هي الدراهم. وإذا قلت مثلا: اشتريت العمامة بنعلين، فالعمامة هي المبيع والثمن هو النعلان. وإذا قلت مثلا: اشتريت الأرز مثلا بثوب، فالثوب هو الثمن. واشتريت الكتاب بعمامة مثلا، فالثمن هو الذي دخلت عليه الباء.
فالحاصل أن الثمن إن كان جنسه معلوما، يعني: ما يحتاج إلى وصف واكتفي بتسميته كالدراهم من الذهب أو من الفضة الذي يصب من الفضة يسمى دراهم، والذي من الذهب يسمى دنانير. وعندنا الذي من الفضة اسمه ريالات ومن الذهب اسمه جنيهات، وقامت مقامها الأوراق، فجميعها يقال لها: أثمان.
الثمن هو ما يبذل عوضا للمبيع، والعادة أنه لا يختلف؛ أنه يحصل به تحصل معلوميته بتسميته فلا حاجة إلى وصفه. ولو مثلا حصل فيهما اختلاف يسير، فإذا اشترى؛ اشتريت مثلا سيارة بخمسين ألفا يلزمه أن يقبل منك خمسين ألفا من فئة خمسمائة أو من فئة مائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة أو نحوه يلزمه، إذا أتيته وقلت: هذه خمسون ألفا معلومة، فلا يشترط عليك ويقول: لا بد أن تأتيني من فئة كذا وكذا؛ لأنها لا تختلف؛ ولأنها مقبولة عند أهل السلع فعليه أن يقبلها، أي: إلا إذا كانت قد بطل استعمالها كالنقود القديمة؛ فله عدم القبول، أو كانت مثلا متمزقة أو بالية فله عدم القبول، ولو أتيته مثلا بريالات غير سعودية ريالات يمنية مثلا فله عدم القبول. إذا قال مثلا: بخمسين ألف ريال وأنتم في المملكة فإنه ينصرف إلى الريالات السعودية. هناك ريالات مثلا قطرية أرفع من الريالات السعودية، وهناك ريالات يمنية أخفض من الريالات السعودية، والكل اسمه ريال.
وهكذا مثلا إذا حصل البيع في الكويت مثلا واشتراه مثلا بخمسة آلاف دينار فإنه ينصب إلى الدينار الكويتي، فلو جاء مثلا بدينار عراقي أو بدينار أردني أو بدينار بحريني فليس له القبول؛ وذلك لأن العقد حصل في البلد التي تتعامل بهذا الدينار المعروف؛ فلا بد أن يكون من نقد البلد التي حصل فيها التعاقد. لو قدر مثلا أن البلد فيها نقدان كلاهما رائج في بعض البلاد مثلا. مثلا في مصر يوجد جنيه مصري وجنيه سوداني فإذا حصل العقد انصب إلى الجنيه المصري، لكن قد يتعاملون بالدولار الأمريكي؛ لأنه رائج في أغلب البلاد وأغلب الدول يستعمل عندهم الدولار بكثرة. اختلفوا وقال: اشتريت مني بالدولار، فقال: لا بل بالجنيه المصري وهما في مصر فإنه يرجع إلى عقد البلد؛ هذا هو معلومية الثمن. نعم.

line-bottom